الإمام أحمد بن حنبل
402
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
2658 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، كَذَا قَالَ أَبِي « 1 » : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ :
--> علي بن عاصم ، ستتهم عن عبد اللَّه بن طاووس ، به . قال الحاكم : هذا حديث صحيح ، فإن علي بن عاصم صدوق ، وتعقبه الذهبي بقوله : بل أجمعوا على ضعفه . وأخرجه أبو حنيفة في " مسنده " بشرح علي القاري ص 180 ، وأخرجه الدارقطني 72 / 4 من طريق هشام بن حجير ، كلاهما ( أبو حنيفة وهشام ) عن طاووس ، به . وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " ( 289 ) من طريق هشام بن حجير ، به فوقفه على ابن عباس . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 6332 ) ، والطحاوي 390 / 4 ، والحاكم 338 / 4 من طريق سفيان الثوري ، وسعيد بن منصور ( 288 ) ، والحاكم 338 / 4 من طريق سفيان بن عيينة ، والحاكم 338 / 4 من طريق ابن جريج ، ثلاثتهم عن عبد اللَّه بن طاووس ، عن طاووس مرسلًا لم يذكر ابن عباس . ورجح النسائي إرساله فقال : كأن حديث الثوري ( يعني المرسَل ) أشبه بالصواب ! وسيأتي الحديث برقم ( 2861 ) و ( 2994 ) . قوله : " ألحقوا الفرائضَ بأهلها " ، قال الحافظ في " الفتح " 11 / 12 : المراد بالفرائض هنا : الأنصباء المقدرة في كتاب اللَّه تعالى ، وهي : النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفهما ، ونصف نصفهما ، والمراد بأهلها : من يستحقها بنص القرآن ، ووقع في رواية روح بن القاسم عن ابن طاووس " اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه " أي : على وَفْق ما أنزل في كتابه . وقوله : " فهو لأولى رجل " ، قال السندي : أي : أقرب إلى الميت من رجل ، فالإضافة للبيان ، وأوْلى بمعنى : أقرب نسباً ، لا أحق إرثا ، وإلا لم يُفهم بيانُ الحكم ، إذ لا يُدرى مَن الأحق بالإرث ، و " ذَكَرٍ " تأكيد لرجل ، وقال السهيلي : " ذَكَرٍ " صفة لأولى ، لا لرجل ، ذكره السيوطي . وانظر " الفتح " 11 / 12 - 14 . ( 1 ) يعني الإمام أحمد بن حنبل .